مرسوم تنفيذي رقم 94-188
· ج.ر عدد 44 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-188 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتضمن القانون الاساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 5
الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله
المادة 6
يشرف على الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير عام.
يزود الصندوق بمصالح مركزية ومصالح محلية تهيكل في وكالات جهوية وولائية.
يحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار التنظيم الداخلي للصندوق وعدد الوكالات واختصاصها الاقليمي وتنظيمها بناء على اقتراح المدير العام وبعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق على ذلك.