مرسوم تنفيذي رقم 94-188
· ج.ر عدد 44 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-188 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتضمن القانون الاساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 5
الباب الرابع — أحكام مالية › القسم الثاني — الميزانيات
المادة 48
يتولى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية أداء جميع المهام والصلاحيات التي أسندها هذا المرسوم الى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ريثما تتم إقامة هياكله.