الباب الرابع — أحكام مالية › القسم الثاني — الميزانيات
المادة 47
إذا لم يصوت على الميزانيات المنصوص عليها في المادة 46 في أول يناير من السنة المالية المعنية، أو صوت عليها مجلس الإدارة قانونا قبل أول يناير ولم تكن قابلة للتنفيذ، واذا لم تحصل الموافقة عليها في أول يناير من السنة المعنية، فان النفقات العادية المقيدة في الميزانية الأخيرة تستمر حتى دخول الميزانية الجديدة حيز التنفيذ مع مراعاة التغيرات المعللة لتنفيذ الالتزامات المرخص بها أو النفقات الاجبارية.
لا يمكن استعمال الاعتمادات الخاصة بالميزانيات المنصوص عليها في هذه المادة كل شهر الا في حدود جزء من اثني عشر جزءا ( 12 ) من الاعتمادات السنوية.
أحكام انتقالية