الباب الرابع — أحكام مالية › القسم الثاني — الميزانيات
المادة 46
يعد الصندوق لكل سنة مالية ما يأتي : 1 الجداول التقديرية المتعلقة بالايرادات والنفقات
2 - ميزانيات الصندوق.
ترفق هذه الوثائق بما يأتي :
جدول يحدد للسنة تعداد المستخدمين حسب كل صنف برامج الاستثمار وعند الاقتضاء، برامج الاعانات أو المساهمات المالية.
ويجب أن تبين هذه البرامج كلفة كل عملية ووسائل التمويل وتنص على قيد المدفوعات المطابقة في ميزانيات السنوات التي يجب ان تدرج فيها.