مرسوم تنفيذي رقم 94-188
· ج.ر عدد 44 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-188 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتضمن القانون الاساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 5
الباب الرابع — أحكام مالية › القسم الأول — المحاسبة
المادة 45
تحدد نصوص خاصة ما يأتي :
- القواعد المتعلقة بمحاسبة الصندوق واعداد أصوله وخصومه وبصفة عامة القواعد المتعلقة بتنظيمه المالي،
- المخطط المحاسبي الذي يتضمن قائمة الحسابات التي لا بد من فتحها تبعا للعمليات التي تخص مختلف أنواع التسيير.