مرسوم تنفيذي رقم 94-188
· ج.ر عدد 44 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-188 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتضمن القانون الاساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 5
الباب الرابع — أحكام مالية › القسم الأول — المحاسبة
المادة 44
يجب أن تمكن محاسبة الصندوق من متابعة العمليات المطابقة لكل تسيير مما يذكر في المادة 46 من هذا المرسوم مع التمييز بينها، وكذلك العمليات التي يقرر الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن تكون لها محاسبة منفردة.