مرسوم تنفيذي رقم 94-188
· ج.ر عدد 44 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-188 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتضمن القانون الاساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 5
الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله › القسم الخامس — مستخدمو الصندوق
المادة 39
يجب على أعوان المديرية والاطارات وأعوان الصندوق أن يتقيدوا بالسر المهني في اطار الأحكام التشريعية والتنظمية المعمول بها.