الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله › القسم الخامس — مستخدمو الصندوق
المادة 37
يتكون أعوان مديرية الصندوق، زيادة على المدير العام من العون المكلف بالعمليات المالية والمديرين المركزيين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-129 (ج.ر عدد 29 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 37 : يتكوّن أعوان مديرية الصندوق من المدير العام والمدير العام المساعد والعون المكلف بالعمليات المالية والمديرين المركزيين ومديري الوكالات الجهوية والوكالات الولائية ".