مرسوم تنفيذي رقم 94-188
· ج.ر عدد 44 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-188 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتضمن القانون الاساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 5
الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله › القسم الرابع — صلاحيات العون المكلف بالعمليات المالية
المادة 32
يجب على العون المكلف بالعمليات المالية، تحت مسؤوليته الشخصية والمالية، أن يرفض كل النفقات المرتبطة بعمليات تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية أو المتعلقة بقرارات اتخذت خرقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.