مرسوم تنفيذي رقم 94-188
· ج.ر عدد 44 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-188 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتضمن القانون الاساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 5
الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله › القسم الرابع — صلاحيات العون المكلف بالعمليات المالية
المادة 29
يوضع العون المكلف بالعمليات المالية تحت السلطة الادارية للمدير العام، ويمارس مهامه تحت مسؤوليته الخاصة وتحت رقابة مجلس الإدارة.
تنبني المسؤولية المالية للعون المكلف بالعمليات المالية على الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.