مرسوم تنفيذي رقم 94-188
· ج.ر عدد 44 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-188 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتضمن القانون الاساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 5
الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله › القسم الثالث — المدير العام
المادة 28
في حالة شغور منصب المدير أو غيابه المؤقت أو حصول مانع له ينوب عنه المدير العام المساعد، وإذا تعذر ذلك ينوب عنه مدير يعينه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على اقتراح مجلس الإدارة.