الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله › القسم الثالث — المدير العام
المادة 27
يكون المدير العام هو الأمر بصرف إيرادات الصندوق ونفقاته.
وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي :
يلتزم بالنفقات ويسجل الديون والقروض ويصدر أوامر الإيرادات والنفقات، ويمكنه أن يطلب تحت مسؤوليته، تجاوز رفض العون المكلف بالعمليات المالية التأشيرة أو الدفع.
غير أنه لا يمكن القيام بالتسخير في الحالات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه.
ويجب أن يكون قرار التسخير مكتوبا وتسلم نسخة منه المجلس الإدارة خلال الجلسة القادمة.
يفوض، تحت مسؤوليته، بعض سلطاته وامضائه إلى مسؤولي الهياكل اللامركزية الموجودة عبر التراب الوطني، لا سيما في مجال الأمر بدفع النفقات والايرادات
- كما يمكنه، أن يفوض تحت مسؤوليته، جزءا من سلطاته إلى بعض الأعوان في الصندوق يمثل الصندوق أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية، ويمكن أن ينيب عنه أعوانا من الصندوق للقيام بهذا التمثيل. 27 محرم عام 1415 ه الجريدة الرسمية