الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله › القسم الثالث — المدير العام
المادة 26
يتولى المدير العام تسيير الصندوق، تحت رقابة مجلس الإدارة وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يحدد تنظيم العمل في المصالح ويوزع المهام بينها،
- يعين في مناصب العمل التابعة للصندوق التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يتمتع وحده بالسلطة على المستخدمين ويمارس السلطة السلمية والتأديبية في إطار الأحكام المعمول بها في هذا المجال، كما يتخذ بهذه الصفة القرارات الفردية المتعلقة بذلك،
- يعرض كل سنة على مجلس الإدارة ما يأتي :
1 - قبل أول أكتوبر ، الكشوف التقديرية المذكورة في المادة 46 من هذا المرسوم،
2 - قبل أول أكتوبر من كل سنة، مختلف ميزانيات الصندوق 3 – قبل 31 مارس من كل سنة، تقريرا عن التسيير الإداري للصندوق،
4 - قبل نهاية الشهر الأول من كل فصل جدول الاشتراكات التي لم يقع تحصيلها ويضبطه العون المكلف بالعمليات المالية في آخر يوم من الفصل السابق وتقريرا يبرر التدابير المتخذة لتحصيل الاشتراكات والضمانات والتأمينات العينية المتخذة للمحافظة على الديون.