مرسوم تنفيذي رقم 94-188
· ج.ر عدد 44 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-188 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتضمن القانون الاساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 5
الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله › القسم الثالث — المدير العام
المادة 25
يسير الصندوق مدير عام يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وبعد استشارة مجلس الإدارة.
وتنهى مهامه بنفس الاشكال.