الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله › القسم الثاني — الوصاية والرقابة
المادة 23
تبلغ للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي مداولات مجلس الإدارة وقراراته ومداولات لجانه وقراراتها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماعات.
يتعين أن يوافق الوزير الوصي موافقة صريحة على المداولات والقرارات المتعلقة بما يأتي :
الميزانيات التي يجب على الصندوق إعدادها تطبيقا لهذا المرسوم،
- قبول الهبات والوصايا مشاريع اقتناء العمارات ذات الاستعمال الاداري أو الاجتماعي أو تأجيرها أو نقل ملكيتها.
ويجب أن تتم الموافقة أو يحصل الرفض في أجل أقصاه 30 يوما.
كما يمكن الوزير، زيادة على ذلك وخلال الأجل نفسه، أن يعرض لمداولة جديدة أو يبطل أي قرار يراه مخالفا للقانون أو التنظيم أو من شأنه أن يخل بالتوازن المالي في الصندوق،