الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله › القسم الأول — مجلس الإدارة الفقرة الأولى تكوين المجلس
المادة 16
يتداول مجلس الإدارة في شؤون الصندوق وتتمثل مهمته على الخصوص فيما يأتي : 1 يبت في التنظيم الداخلي للصندوق،
2 - يعد النظام الداخلي للصندوق،
3 - يتداول حول الكشوف التقديرية التي تتعلق بالإيرادات والنفقات المخصصة لتسيير الأداءات 4 يصوت على ميزانيتي التسيير والاستثمار، 5 يسهر ويراقب تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية وتنفيذ مداولاته -6 يبدي رأيه في اقتراحات تعيين المدير العام والتعيين في الوظائف الأخرى بمديرية الصندوق،
7 - يصادق على الحصيلة وعلى التقرير السنوي لنشاط الصندوق 8 يصادق على عمليات توظيف الأموال و العمليات العقارية 9 يصادق على مشاريع اقتناء العمارات المتصلة بنشاط الصندوق أو تأجيرها أو نقل ملكيتها،
10 - يأذن برفع اليد عن تسجيل الامتيازات أو الرهون على العقارات المطلوبة لصالح الصندوق 11 يقرر قبول الهبات والوصايا وبرامج النشاطات المتعلقة بتعبئة الموارد الإضافية 12 يصادق على الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق، لا سيما تلك التي تدخل في إطار المحافظة على التشغيل أو ترقيته
13 - يتخذ كل التدابير الكفيلة بضمان التزامات الصندوق والالتزامات الرامية الى تحسين عمله وتسييره 14 يقرر إنجاز أية دراسة يرى أنها ضرورية في إطار صلاحياته 27 محرم عام 1415 ه - الجريدة الرسمية
15 - يتداول حول مشاريع الصفقات التي يعدها المدير العام،
16 - يراقب محاسبة الصندوق، ويمكنه أن يكلف بإجراء خبرات وتدقيقات إن اقتضى الأمر ذلك. 17 يبدي رأيه في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يعرضه عليه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، كما يمكنه أن يقدم أي اقتراح في هذا المجال، 18 يحدث بداخله لجانا يفوض إليها بعض صلاحياته،
19 - يصادق على الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الصندوق،