مرسوم تنفيذي رقم 94-188
· ج.ر عدد 44 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-188 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتضمن القانون الاساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 5
الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله › القسم الأول — مجلس الإدارة الفقرة الأولى تكوين المجلس
المادة 15
يتعين على المستخدمين أن يأذنوا للمتصرفين الأجراء بالغياب عن عملهم من أجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو جلسات لجانه.
وفي حالة خصم من المرتب، يمنح الصندوق علاوة تعويضية للمتصرفين الأجراء المعنيين.
الفقرة الثالثة صلاحيات المجلس الاداري :