الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله › القسم الأول — مجلس الإدارة الفقرة الأولى تكوين المجلس
المادة 14
يمارس المتصرفون عضويتهم على سبيل التطوع، غير أن الصندوق يمنح علاوات تعويضية تغطي مصاريف الإيواء والإطعام والتنقل الضرورية لممارسة مهمتهم كمتصرفين حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
لا يمنح الصندوق أي امتياز نقدي أو نوعي بسبب عضوية المتصرف.
كما لا يمكن الصندوق أن يوظف متصرفا قديما بصفته عونا خلال أجل سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء العضوية.