مرسوم تنفيذي رقم 94-188
· ج.ر عدد 44 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-188 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتضمن القانون الاساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 5
الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله › القسم الأول — مجلس الإدارة الفقرة الأولى تكوين المجلس
المادة 13
في حالة وقوع مخالفة خطيرة أوسوء تسيير أو تقصير، يمكن الوزير الوصي إيقاف مجلس الإدارة أو حله ويعين حينئذ متصرفا مؤقتا لا يمكن أن تتجاوز مهمته 60 يوما.