مرسوم تنفيذي رقم 94-188
· ج.ر عدد 44 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-188 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يتضمن القانون الاساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. 5
الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله › القسم الأول — مجلس الإدارة الفقرة الأولى تكوين المجلس
المادة 12
يستخلف المتصرفون المتوفون أو المستقيلون أو المسقطة عضويتهم بموجب أحكام المادة 11 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بناء على تعيين من التنظيمات النقابية للعمال أو التنظيمات المهنية للمستخدمين أو السلطات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا المرسوم.
تنتهي عضوية الأعضاء الجدد في التاريخ الذي تنتهي فيه عضوية المتصرفين الذين تم استخلافهم.