الباب الثالث — التنظيم الإداري للصندوق وعمله › القسم الأول — مجلس الإدارة الفقرة الأولى تكوين المجلس
المادة 11
تنتهي بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، عضوية المتصرفين العاملين الذين أصبحت لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في المادة 9 أعلاه.
كما تنتهي بالطريقة نفسها، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، عضوية المتصرفين الذين لا يحضرون ثلاث ( 3 ) جلسات متتالية للمجلس او ثلاث (3) جلسات خلال السنة المدنية الواحدة دون عذر مقبول.
كما تنتهي بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، عضوية المتصرفين الذين أصبحوا لا ينتمون الى التنظيم الذي عينهم أو السلطة التي عينتهم.