مرسوم تنفيذي رقم 94-187
· ج.ر عدد 44 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-187 مؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994، يحدد توزيع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي
المادة 3
تبقى نسبة الاشتراك في فرع التأمينات الاجتماعية ، 13 انتقالا في الإدارات والمؤسسات العمومية خلال سنة 1994، منها 1,5 % يتكفل بها العامل، وترفع هذه النسبة الى 14 ٪ ابتداء من أول يناير سنة 1995 ، منها %1,5 يتكفل بها العامل.