المادة 2
توزع نسبة 31,5 % على النحو المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 27 محرم عام 1415 الجريدة الرسمية الحصة التي الحصة التي حصة صندوق الفروع يتكفل بها يتكفل بها الخدمات المجموع المستخدم التأمينات الاجتماعية 12,5 % حوادث العمل والأمراض المهنية 1 % التقاعد 7,5 % التأمين عن البطالة 2,5 % التقاعد المسبق 0,5 % المجموع 24 %
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-339 (ج.ر عدد 60 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : توزع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي المحددة ب 34,5 % كما هو منصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 4 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة الفروع الحصة التي يتكفل الحصة التي يتكفل حصة صندوق المجموع بها المستخدم التأمينات الاجتماعية 12,50 % حوادث العمل والأمراض المهنية 1,25 % التقاعد 10 % التأمين عن البطالة 1 % التقاعد المسبق 0,25 % المجموع 25,00 % بها الأجير الخدمات الاجتماعية 1,50 % — %14
— — 1,25 % 6,75 % 0,50 % 17,25 % 0,50 % — 1,50 % 0,25 % — 0,50 % 9,00 % 0,50 % 34,50 %