المادة 3
تتمم المادة 8 من المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي : 11 تخصص نسبة %3 %3% المقررة في الفقرة أعلاه حسب ما يأتي :
- 2 % لانجاز الأعمال المقررة في المادة 3، الفقرة الأولى،
- 0,5 % بعنوان المساهمة في الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء، 0,5 % بعنوان المساهمة في تمويل نظام التقاعد.
يدفع المستخدم مباشرة حصة 0.5 % المقررة في المقطع الثالث أعلاه للهيئة المكلفة بالتقاعد المسبق حسب الكيفيات السارية في مجال الضمان الاجتماعي ".