مرسوم تنفيذي رقم 94-185
· ج.ر عدد 43 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-185 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه صندوق التعويض "
المادة 3
يبين الحساب رقم 041-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة
- كل الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
- النفقات المترتبة عن دعم الأسعار عند الاستهلاك بالنسبة للمواد المبينة في الجدول " ه " الملحق بقانون المالية،
- التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل المتعلقة بتموين مناطق الجنوب
- أعباء الخزينة بعنوان السنوات المالية السابقة ".