مرسوم تنفيذي رقم 94-185
· ج.ر عدد 43 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-185 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه صندوق التعويض "
المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم أحكام المواد 2 و 3 و 5 من المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي :
" المادة 2 : يفتح الحساب رقم 041-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بالتجارة هو الأمر بصرف هذا الحساب ".