مرسوم تنفيذي رقم 94-184 · ج.ر عدد 43 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-184 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الإدارة في صناديق المساهمة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.