مرسوم تنفيذي رقم 94-184
· ج.ر عدد 43 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-184 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الإدارة في صناديق المساهمة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي