مرسوم تنفيذي رقم 94-179
· ج.ر عدد 42 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-179 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "توقرت" المبرم بالجزائر العاصمة في 27 فبراير سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وشركة موبيل بتروليوم ( ألجيريا ) إ. ن . ك . 7
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي