مرسوم تنفيذي رقم 94-175
· ج.ر عدد 41 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-175 مؤرخ في 3 محرم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994، يتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة
المادة 6
يعين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية حسب التوزيع المحدد في المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها توضح اللجنة بلائحة النظام التعويضي المتعلق بأعضاء اللجنة.