مرسوم تنفيذي رقم 94-173
· ج.ر عدد 41 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-173 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 5 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يتضمن تحويل مركز التكوين الاداري بتلمسان إلى مركز للتكوين المهني والتمهين. 6
المادة الأولى
يحول مركز التكوين الإداري بتلمسان، المنشأ بالمرسوم رقم 77-132 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1977 والمذكور أعلاه، إلى مركز للتكوين المهني والتمهين ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين.