مرسوم تنفيذي رقم 94-170
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94 170 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق المفتشية العامة لوزارة الثقافة وتنظيمها وسيرها
المادة 8
يحدد وزير الثقافة توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام.