مرسوم تنفيذي رقم 94-170
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94 170 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق المفتشية العامة لوزارة الثقافة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
ينشأ لدى وزارة الثقافة تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم يدعى في صلب النص المفتشية العامة" ويوضع تحت سلطة الوزير.