مرسوم تنفيذي رقم 94-169 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-141
« المرسومين التنفيذيين رقم 93-257 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 25 أكتوبر سنة 1993 ورقم 94-169 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمذكورين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-141
مرسوم تنفيذي رقم 96-141 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 المركزية لوزارة الاتصال والثقافة. 4 أبريل سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير 4 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الإدارة 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والتعاون. :
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التراث الثقافي والفنون التقليدية. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتكوين. 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة المفتش العام. العدد 77 20 رجب عام 1416 ه 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق الديوان. 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس : . 16 /
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة مدير الإدارة والوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة مدير الديوان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.