مرسوم تنفيذي رقم 94-169 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-169 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة الثقافة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-141

    « المرسومين التنفيذيين رقم 93-257 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 25 أكتوبر سنة 1993 ورقم 94-169 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمذكورين »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم تنفيذي رقم 96-141

    مرسوم تنفيذي رقم 96-141 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 المركزية لوزارة الاتصال والثقافة. 4 أبريل سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير 4 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الإدارة 7

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والتعاون. :

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التراث الثقافي والفنون التقليدية. 17

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتكوين. 17

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة المفتش العام. العدد 77 20 رجب عام 1416 ه 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى 16

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق الديوان. 10 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس : . 16 /

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة مدير الإدارة والوسائل

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة مدير الديوان

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.