مرسوم تنفيذي رقم 94-169
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-169 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
المادة 6
تشتمل مديرية التخطيط والتكوين على ما يأتي :
المديرية الفرعية للدراسات وإنجاز المشاريع ومتابعتها، المديرية الفرعية للاحصاء والإعلام الآلي، المديرية الفرعية للتكوين.