مرسوم تنفيذي رقم 94-169
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-169 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
المادة 4
تشتمل مديرية الفنون السمعية البصرية والعمل الثقافي والتسلية على ما يأتي :
المديرية الفرعية لترقية الفنون السمعية البصرية
- المديرية الفرعية لدعم نشر الفيلم المديرية الفرعية لترقية العمل الثقافي وتطوير التسلية.
- المديرية الفرعية لدعم المؤسسات والجمعيات الثقافية.