مرسوم تنفيذي رقم 94-169
· ج.ر عدد 40 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-169 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق الإدارة المركزية في وزارة الثقافة
المادة 2
تشتمل مديرية التراث الثقافي والفنون التقليدية على ما يأتي :
المديرية الفرعية للبحث الأثري والدراسات التاريخية المديرية الفرعية للمعالم والآثار التاريخية والحظائر الوطنية والمتاحف
- المديرية الفرعية للفنون التقليدية.