المادة 5
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
تتكون مديرية مواد المواصلات السلكية واللاسلكية ومصالحها مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للاستغلال وتضم :
أ - مكتب المحاسبة الوطنية والحسابات الدولية.
ب مكتب الاستغلال الهاتفي والبرقي ج مكتب التسيير الاداري للشبكة الهاتفية والاتصالات المتخصصة.
2 ) المديرية الفرعية للتسويق والشبكة التجارية وتضم :
أ - مكتب التسويق والشؤون التجارية ب مكتب التجهيز والشبكة التجارية وتسيير الدليل المنهجي، ج مكتب التعرفة ".