المادة 4
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
تتكون مديرية التحويل مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للهندسة والتجهيز وتضم :
أ - مكتب هندسة الحركة، ب مكتب هندسة المراكز ج – مكتب التجهيز،
د - مكتب التنسيق.
2 ) المديرية الفرعية للصيانة الهاتفية وتضم :
أ - مكتب التسيير التقني للمراكز التناظرية ب مكتب الدعم التقني للمراكز التناظرية ج مكتب التسيير والدعم التقنيين للمراكز الرقمية.
3 ) المديرية الفرعية لشبكات المؤسسات وتضم :
أ - مكتب تجهيز الشبكة البرقية وتسييرها، ب مكتب الاعلام الآلي عن بعد،
ج - مكتب شبكات المؤسسات.
4 ) المديرية الفرعية لشبكات المشتركين وتضم :
أ - مكتب هندسة الخطوط،
ب - مكتب تجهيزات المشتركين
ج - مكتب التسيير التقني لشبكات المشتركين د – مكتب الدعم التقني لشبكات المشتركين ".