مرسوم تنفيذي رقم 94-166
· ج.ر عدد 39 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-166 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1414 الموافق 7 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات
المادة 3
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" تتكون مديرية المواصلات مما يأتي :
1 ) بدون تغيير
2 ) بدون تغيير،
3 ) بدون تغيير،
4 ) المديرية الفرعية للخدمات الراديو كهربائية وتضم :
أ – مكتب شبكات الراديو كهربائية ومراقبة المحطات ب مكتب التخطيط وتسيير الترددات ج مكتب الخدمة البحرية المتنقلة ".