مرسوم تنفيذي رقم 94-158
· ج.ر عدد 38 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-158 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1414 توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية سنة 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمليارين وخمسمائة واثنين وثلاثين مليونا ومائتين وثلاثين ألف دينار (2.532.230.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.