مرسوم تنفيذي رقم 94-144
· ج.ر عدد 38 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-144 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 40 1414 الموافق 6 يونيو سنة 1994، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثمانية ملايير وخمسمائة وتسعة وعشرين مليونا ومائة وسبعة آلاف دينار ( 8.529.107.000 دج ) والمخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1994 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.