مرسوم تنفيذي رقم 94-138
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-138 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية من العنف في الاماكن الرياضية
المادة 9
يجتمع المكتب التنفيذي مرة واحدة
(1) كل شهر على الأقل باستدعاء من رئيسه.