مرسوم تنفيذي رقم 94-138
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-138 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 7 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن 7 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن فليفلة ولاية سكيكدة من النظام الغابي 12 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية من العنف في الاماكن الرياضية. 12
المادة 8
يكلف المكتب التنفيذي على الخصوص بما يلي:
السهر على تطبيق تدابير اللجنة ومخططاتها وبرامجها، القيام بالتقويم الدوري لمدى تطبيق التدابير التي تقررها اللجنة / العدد 37 2 محرم عام 1415 ه
- دراسة كل ملف يتعلق بمهام اللجنة
- اعداد الحصيلة السنوية لنشاطاته وتقديمها للجنة