مرسوم تنفيذي رقم 94-138
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-138 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 7 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن 7 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن فليفلة ولاية سكيكدة من النظام الغابي 12 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية من العنف في الاماكن الرياضية. 12
المادة 6
تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة
(3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك باستدعاء من رئيسها.