مرسوم تنفيذي رقم 94-137
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-137 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الاملاك الوطنية بالعالية بلدية الوطني
المادة 2
تدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة وزارة الدفاع الوطني طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 82 منه.