مرسوم تنفيذي رقم 94-136
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-136 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 إحداث المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 9
يجب على المركز أن يزود وزير الفلاحة بالمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المقرر الموافق عليه