مرسوم تنفيذي رقم 94-136
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-136 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 إحداث المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 8
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع نيابة أحد الأعضاء يتم استخلافه ضمن نفس الأشكال ويخلفه العضو الجديد المعين حتى غاية انتهاء مدة النيابة.