مرسوم تنفيذي رقم 94-136
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-136 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 إحداث المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 8
يجب على المركز أن ينشيء بنكا للفصائل الوراثية للبطاطا ويسيرها ويطورها ويحميها.
كما يجب عليه أن يقوم بالتجارب والخبرات لاعتماد أنواع جديدة من البطاطا عبر كامل التراب الوطني وتكييفها المناخي قصد تلبية الاحتياجات الوطنية.