مرسوم تنفيذي رقم 94-136
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-136 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 إحداث المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 7
يتكون مجلس الإدارة من ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل وزير التجارة ممثل المندوب للتخطيط ممثلان للغرفة الوطنية للفلاحة.