مرسوم تنفيذي رقم 94-136
· ج.ر عدد 37 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-136 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 إحداث المركز الوطني لتطوير نبات البطاطا
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 2
يجب على المركز أن يقوم بسياسة نشيطة في تطوير نبات البطاطا وإنتاجها بالاتصال مع القطاعين الفلاحيين العام والخاص.